الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
236
أحكام النساء
السّؤال 909 : إذا جاز لأحد الزوجين عقد المسالك التناسلية فمن المقدَّم ؟ الجواب : في الظروف المتساوية ، لا يبعد أن يكون الرجل مقدَّماً . السّؤال 910 : تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة أنّ الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات وتتجاوز أعمارهن الخمس وثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانّهن يتعرضن لأخطار جسدية ، فهل يجوز لهن عقد الرحم ؟ الجواب : إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً ، فيجوز . السّؤال 911 : إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار ، فهل يجوز لها عقد رحمها ، مع أنّه يستلزم عقمها الدائمي ، وكذلك النظر واللمس المحرمين ؟ وهل هذا من مصاديق الاضطرار ؟ الجواب : إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز . السّؤال 912 : بالنظر إلى أنّ المادّة 14 - البند ( ب ) والمادّة 16 البند ( ه ) من معاهدة « مكافحة التمييز ضدّ النساء » تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء والفترات الفاصلة بين الحمل وتنظيم الأسرة ، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الأخرى لمنع الحمل وتنظيم فواصل الحمل ؟ الجواب : لا يجوز ، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به . السّؤال 913 : هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل ؟ الجواب : إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج . السّؤال 914 : ما حكم وضع « نوربلانت » بواسطة طبيب أنثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد ؟ وهل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات وكانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة ( وهو بضعة سنتمترات من العضد ) ؟ الجواب : لا بأس فيه عند الضرورة . السّؤال 915 : إذا قرّر أخصائيو النسائيّة والتوليد أنّ الحمل خطر على المرأة وقد تشمل الأخطار النفسيّة والروحيّة والجسديّة ومشاكل محتملة للجنين ) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة ؟